السيد الخميني
275
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
مسألة في الإخلال بستر العورة لو أخلّ بستر العورة من غير عمد - سواء كان عن سهو ، أو عن جهل بالحكم ، أو عن نسيان ، أو نحوها وصلّى ، صحّت صلاته ؛ لما تقدّم « 1 » من عموم دليل « لا تعاد » وحديث الرفع ، بل في المقام كان الأمر أسهل ؛ لعدم إطلاق في أدلّة اعتبار الستر « 2 » يشمل تلك الحالات ، والمرجع عند الشكّ في الاعتبار البراءة كما هو المقرّر في محلّه « 3 » . ولو التفت في الأثناء صحّت فيما سبق ؛ لما سبق من دليل « لا تعاد » على فرض الإطلاق لأدلّة الستر ، وبناء على عدم إطلاقها - كما هو الظاهر صحّت من غير احتياج إليه ، بل يكفي أصل البراءة ، وبالنسبة لما بعد حال الالتفات إن تمكّن من الستر بادر إليه وصحّت ؛ لقاعدة البراءة مع الشكّ في الاعتبار في تلك
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 23 - 38 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 387 - 393 و 404 و 448 و 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 21 و 22 و 23 و 27 و 50 و 52 . ( 3 ) - أنوار الهداية 2 : 324 .